الشيخ حسين المظاهري

119

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

وكيفيّة صرفه ، فللوصيّ أن يختار مورداً لانفاق المال فيه . وهذه الولاية تتّسع بحيث لا يمكن لولد الموصيّ أن يعترض على الوصيّ في مورد الانفاق ، بل هو يفعل كيفما يشاء . 5 - ولاية القيّم على الصغار والسفهاء للقيّم الولاية على الصغير والسفيه ، فعليه تربيتهما وتثقيبهما من غير ريبٍ . وهذا يحكم به العقل والشرع . فعليه نقول : لو لم‌يستطع الأب والجدّ لأن يولّى أمر تربية الطفل فنصبوا واستجاروا له قيّماً ليقوم بها فله الولاية عليه ، فلو اضطرّ هذا القيّم إلى ضربه لا يجب عليه دفع الدية وتأديتها ؛ وهذا معنى ولاية القيّم - ومنه المربّي - على الصغير . 6 - الولاية على الوقف وهذه الولاية يختصّ بها الواقف ، ثمّ من يتولّاه ويستولاه للمحافظة على مورد الوقف ، ثمّ الدولة الإسلاميّة . 7 - ولاية الأب والجدّ على نكاح الأبكار وهذه ليست ولايةً استقلاليّةً ، بل هي ولايةٌ إذنيّةٌ بمعنى انّ انعقاد العقد ترتبط وتتعلّق بإذن البنت ، ولكن صحّته موقوفٌ على إذن الأب أو الجدّ . فلاولاية لهما عليه إلّابعد رضاها به . فإذا أذنت في النكاح فحينئذٍ تتجدّد الولاية لأبيها أو جدّها عليه . 8 - ولاية المؤمنين كلٍّ على الآخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من أقسام الإشراف والمراقبة القوميّة والأهليّة . بمعنى انّ اللّه - سبحانه وتعالى -